ابن تيمية

202

المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية

العقيقة والعقيقة سنة ، وتنازعوا في وجوبها على قولين في مذهب أحمد وغيره ، وإن كان بعض أهل العراق لم يعرفها ، وهي أفضل من الصدقة . ويعق الكبير عن نفسه إذا لم يعق عنه أبوه ، جوزه طائفة ، وروى عبد الحق في أحكامه ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عق عن نفسه بعد النبوة ، وهذا فيه نظر ونزاع ( 1 ) . ولا يعتبر التمليك في العقيقة . يكره أن يكنى بأبي يحيى وأبي عيسى ذكره في المستوعب والرعاية وذكره القاضي وابن عقيل ولم يذكر له دليلا ، وقال أحمد في رواية ابن منصور : عمن كره أن يكنى بأبي عيسى . قال الشيخ تقي الدين : فإنما كره أبا عيسى دون أبي يحيى ، والفرق ظاهر ، انتهى كلامه ( 2 ) .

--> ( 1 ) مختصر الفتاوى ( 522 ) ف ( 2 / 151 ) . ( 2 ) الآداب ج - ( 3 / 164 ) ف ( 2 / 152 ) .